السيد أحمد الموسوي الروضاتي
104
إجماعات فقهاء الإمامية
ذكره وطريقة الاحتياط . ويجب السّلام ، على خلاف بين أصحابنا في ذلك ويدل على ما اخترناه أنه لا خلاف في وجوب الخروج من الصلاة ، وإذا ثبت ذلك ولم يجز بلا خلاف بين أصحابنا الخروج منها بغير السّلام من الأفعال المنافية لها ، كالحدث وغيره على ما يقول أبو حنيفة ، ثبت وجوب السّلام . . . ويسلم المفرد تسليمة واحدة إلى جهة القبلة ، ويومئ بها إلى جهة اليمين ، وكذلك الإمام ، والمأموم كذلك إلا أن يكون على يساره غيره ، فإنه حينئذ يسلم يمينا وشمالا ، بدليل الإجماع الماضي ذكره . . . ويجب أن لا يضع المصلي اليمين على الشمال ولا يقول : ( آمين ) آخر الحمد ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وطريقة الاحتياط ، واليقين ببراءة الذمة من الصلاة . . . ويجب عليه ألا يفعل على جهة العمل فعلا كثيرا ، ليس من أفعال الصلاة المشروعة ، وقد دخل في ذلك القهقهة ، والبكاء من غير خشية اللّه ، والكلام بما ليس من جنس أذكارها ، سواء كان لمصلحة تتعلق بالصلاة ، كإعلام الإمام بسهوه ، أو تتعلق بغيرها كتحذيره الضرر لغيره ، وقد دخل في ذلك التأفف بحرفين ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط . ويجب الاستدامة على ما هو شرط في صحة الصلاة ، كالطهارة ، وستر العورة ، وغيرهما ، وقد دخل في ذلك ترك الالتفات إلى دبر القبلة ، ويجب عليه أن يجتنب الصلاة وأمامه أو إلى جانبه امرأة تصلي ، سواء اشتركا في الصلاة ، أو اختلفا فيها ، بدليل الإجماع المتقدم ذكره وطريقة الاحتياط . * تفصيل ما هو مندوب في صلاة المفرد المختار الواجب * يستحب للمرأة أن تضع يديها في حال القيام على ثدييها وفي حال الركوع على فخذيها ولا تطأطئ * يستحب للمرأة أن تجلس من غير أن تنحني وتسجد منضمة وتجلس بين السجدتين وللتشهدين منضمة ناصبة ركبتيها واضعة قدميها على الأرض * يستحب للمرأة إذا أرادت القيام وضع يديها على جنبيها والنهوض حالة واحدة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 82 ، 87 : في كيفية فعل الصلاة : وأما الندب فالتوجه ، وهو أن يكبر بعد الإقامة ثلاث تكبيرات ، يرفع مع كل واحدة منها يديه ويقول بعدهن : اللهم أنت الملك الحق [ المبين ] لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سواء وظلمت نفسي ففزعت إليك تائبا مما جنيت فصل على محمد وآله واغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أهل التقوى وأهل المغفرة .